مركز مقياس التعلم للتدريب

سياسة النزاهة الاكاديمية

سياسة النزاهة الاكاديمية

  • انتحال شخصية الغير:

ادعاء المتدرب صفة غيره داخل الصف الافتراضي، أو في اختبار أو امتحان، أو في أي نوع من الواجبات التدريبية أو الأكاديمية وفي هذه الحالة، تتم معاقبة المتدرب المنتحل شخصية غيره، والمتدرب المنتحلة شخصيته.

  • الغش:

مثل نقل أعمال الآخرين والاستخدام غير المصرح به لأي ملاحظات ومعلومات ومواد في الامتحانات الأكاديمية أو غيرها من المهام الموكلة للمتدرب.

  • التزوير والتلفيق:

إقدام المتدرب على تغيير المعلومات المتاحة له أو تلفيقه في اختبار واجب أكاديمي، أو إبرازه لشهادة طبية مزوّرة من أجل التغيب عن الحضور.

 

  • سوء استخدام المساعدة الاكاديمية:

استغلال متدرب لعمل زميل له يوفر له المساعدة الأكاديمية بنية طيبة، كأن يتم نقل من تقرير خاص وضعه هذا المتدرب أو من اختبار قديم، دون إعلامه بذلك.

  • استغلال التعاون:

اعتماد المتدرب على متدرب آخر ضمن مجموعته لإنجاز واجب عمل مشترك، أو استغلال متدرب آخر لإنجاز الواجبات الفردية.

  • أعمال انتحال أخرى:

إنّ المتدربين الذين يبيعون المحاضرات، والمذكرات، والأوراق، أو الأعمال البحثية خلال تسجيلهم في المركز، أو الذين يقبلون مقابلًا ماديًّا نظير ما يقومون به من أعمال للغير، من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة المركز سيخضعون لإجراءات تأديبية، وكذلك المتدربون الذين يقدمون نماذج أو اِلْتِمَاسَات بمعلومات مزوّرة، أو توقيعات مزوَّرة أو مضلِّلة؛ سيخضعون لإجراءات تأديبية، وسيُطلَب منهم الانسحاب من البرنامج بدون أي تعويض أو تقدير.

  • إجراءات منع الغش:
  • يتم متابعة ورصد دخول المتدربين على الأنظمة الإلكترونية وتسجيل وقت حضور المحاضرات كاملة.
  • يتم فتح الاختبارات الإلكترونية واستقبال المتدربين عند بدء فترة الاختبار ولا يسمح للمتدرب بدخول الاختبار بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدايته، وكذلك لا يسمح للمتدرب بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
  • الامتحانات:
  • المتدربون الذين ينتهكون قواعد الامتحان، وخاصة التزام الأمانة الأكاديمية، سيتم السحب من التدريب.
  • المتدربون الذين يفشلون في اتباع الإرشادات اللازمة أثناء تأدية امتحان ما سيخضعون لإجراءات تأديبية.
  • وأثناء انعقاد امتحان ما لا يسمح للمتدربين بالتواصل مع بعضهم البعض ولا يُسمح لهم بالرجوع إلى أي كتب أو أوراق، دون إذن صريح من المسؤول المخول

إجراءات التحقيق في حالة ثبوت المخالفات:

يتم تشكيل لجنة مختصة في حالة ثبوت المخالفات ويتم اتباع التالي:

  • يقوم المشرف بتحرير محضر إثبات حالة فيه كافة التفاصيل ويطلب من المخالف / وشهود الواقعة كتابة إفاداتهم ليتم رفعها للجنة الاختبارات والتوقيع على المحضر.
  • يتولى المشرفين على الاختبارات رفع المحضر وإفادة رئيس لجنة الاختبارات.
  • يتم التحقيق في المخالفة من قبل لجنة الاختبارات وترفع توصياتها إلى رئيس لجنة الاختبارات بشأن مدى ثبوت المخالفة.
  • في حالة ثبوت المخالفة، تقوم لجنة الاختبارات برفع ما توصلت له لجنة التحقيق وتوصياتها، مقرونة بإثباتات الحالة الى رئيس لجنة الاختبارات.
  • يتم اصدار العقوبة المناسبة من رئيس لجنة الاختبارات، ويتم اخطار من صدرت بحقه العقوبة بالمخالفة المرتكبة والعقوبة الصادرة بحقه.
  • كافة إجراءات التحقيق تتم في خلال خمسة أيام عمل.

العقوبات المتبعة في حالة المخالفات:

في حالة ثبوت ارتكاب أي مخالفة وبعد التحقق من الامر من قبل المشرفين المختصين فإنه توقع على المخالف واحدة من العقوبات التالية:

  1. التعزير والتأنيب وخصم من الدرجات.
  2. الحرمان من دخول الاختبار.
  3. رسوب المتدرب في الاختبار.
  4. إلغاء نتائج المتقدم في الاختبارات السابقة.
  5. حرمان المتدرب من دخول الاختبارات اللاحقة.
  6. توجيه انذار أولى او نهائي للمتدرب.
  7. حرمان المتدرب من التسجيل في الدورات اللاحقة.